مسألة: فرض وقال التشهد الأخير ، أبو حنيفة تجب الجلسة دون الذكر [ ص: 399 ] . ومالك:
لنا وسيأتي مسندا إن شاء الله تعالى. "أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد وأمرهم به فقال: قولوا: التحيات لله"
536 - وقد أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا الدارقطني ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا أحمد بن سنان القطان ، حدثنا موسى بن داود ، عن زهير بن معاوية ، عن الحسن بن الحر ، قال القاسم بن مخيمرة علقمة بيدي وزعم أن أخذ بيده وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد إلى قوله وأن ابن مسعود محمدا عبده ورسوله قال: إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تجلس فاجلس" قال "أخذ : الصحيح أن قوله "إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك" من كلام الدارقطني فصله شبابة عن ابن مسعود زهير وجعله من كلام وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. ابن مسعود
537 - وقال : أخبرنا الدارقطني محمد بن يحيى بن مرداس ، قال: حدثنا ، حدثنا أبو داود ، حدثنا أحمد بن يونس زهير ، عن ، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة ، عن عبد الله بن عمرو وهذا لا يصح قال "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن ائتم به" أحمد: عبد الرحمن بن زياد لا نروي عنه شيئا ، وقال يحيى ، ضعيف ، وقال والنسائي: : يروي الموضوعات عن الثقات ويدلس . ابن حبان