مسألة: لا يصح . وقال اقتداء المفترض بالمتنفل ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر يصح وعند أحمد نحوه. الشافعي
لنا ما:
736 - أخبرنا به ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، قال: حدثنا ابن مالك ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجاه في الصحيحين. احتجوا بثلاثة أحاديث: . "إنما جعل الإمام ليؤتم به"
الحديث الأول:
737 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد سفيان عمن سمعه من جابر ، قال معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا وقال: مرة فيصلي بقومه" أخرجاه في الصحيحين. وجوابه أن يقال: هذه قصة في عين فيحتمل أن يكون "كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة فإن قالوا: فقد جاء في الحديث فيكون له تطوعا قلنا: هذا ظن من الراوي.
الحديث الثاني:
738 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا علي بن عمر الحسين بن إسماعيل ، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عنبسة ، عن الحسن ، عن جابر وجواب هذا: أنه لا يصح قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان محاصرا ببني محارب ثم نودي في الناس أن الصلاة جامعة فجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتين طائفة مقبلة على العدو وصلى بطائفة ركعتين ثم سلم فانصرفوا فكانوا مكان أعدائهم وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ولكل طائفة ركعتين فحجتهم أنه كان بالركعتين الأخرتين متنفلا" : يحيى بن معين عنبسة ليس [ ص: 482 ] بشيء ، وقال متروك ، وقال النسائي: كان يضع الحديث ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يحل الاحتجاج به. ابن حبان:
الحديث الثالث:
739 - رووه عن أبي بكرة وهذا لا يعرف. "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقوم المغرب ثلاث ركعات ثم جاء آخرون فصلى بهم ثلاث ركعات"