مسألة: نجس ، وقال عظم الميتة طاهر ، واستدل أصحابنا [ ص: 92 ] بقوله صلى الله عليه وسلم: أبو حنيفة: وقد سبق ، وللخصم حديثان: أحدهما حديث لا تنتفعوا من الميتة بشيء. يوسف بن السفر ، وقد ذكرناه آنفا والثاني:
82 - وأنبأنا إسماعيل بن أحمد ، قال أنبأنا ، قال أنبأنا ابن مسعدة ، قال حدثنا حمزة بن يوسف ، أنبأنا أبو أحمد بن عدي ، حدثنا أبو يعلى ، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ، عن عبد الوارث بن سعيد ، عن محمد بن جحادة حميد الشامي ، عن سليمان المنبهي ، عن ثوبان قلادة من عصب وسوارين من عاج. لفاطمة والجواب من وجهين: أن [ ص: 93 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتر
- أحدهما أن هذا الحديث لا يصح ؛ حميد ، وسليمان مجهولان ، قال أحمد : لا أعرف حميدا ، وقال : لا أعرف يحيى بن معين سليمان .
- والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل ، وقال ابن قتيبة ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة ، وتخرطه من العظم والناب ، ذلك ميتة منهي عنه ، فكيف يتخذ لها منه سوارا؟ إنما العاج الذبل ، والعاجة الذابلة قال ذلك . الأصمعي