مسألة: . وقال الترتيب مستحق في قضاء الفوائت ، وإن كثرت لا يستحق ، وقال الشافعي: ، أبو حنيفة من الخمس فما دون كقولنا وفيما زاد كقوله. ومالك:
لنا ثلاثة أحاديث [ ص: 490 ] .
الحديث الأول:
758 - أنبأنا عبد الأول ، قال: أنبأنا ، قال: حدثنا الداودي ابن أعين ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا الفربري ، قال: حدثنا البخاري ، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب [ ص: 491 ] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببطحان فتوضأ وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب" أخرجاه في الصحيحين [ ص: 492 ] . "أن
الحديث الثاني:
759 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب محمد بن يزيد أن حدثه أن عبد الله بن عوف أبا جمعة حبيب بن سباع حدثه . "أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر قالوا: لا يا رسول الله ما صليتها فأمر المؤذن فأقام فصلى العصر ثم أعاد المغرب"
الحديث الثالث:
760 - أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ ، أنبأنا أبو غالب الباقلاوي ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا أبو بكر البرقاني ، قال: روى الدارقطني ، عن أبو إبراهيم الترجماني ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عبيد الله بن نافع ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عمر قال "من نسي صلاة فلم يذكرها وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" : وهم في رفعه الدارقطني الترجماني والصحيح أنه موقوف من قول كذلك رواه ابن عمر ، عن مالك قوله [ ص: 493 ] . ابن عمر