مسألة: . وقال سفر المعصية لا يبيح الترخص ، أبو حنيفة: وداود يجوز له الترخص وأصحابنا يستدلون بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد وبالقياس إلا أني رأيت القاضي أبا يعلى محمد بن الحسين الفراء قد استدل في طبقاته الكبرى بحديث استطرفت استدلاله به فإنه قال.
771 - أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد الضرير المقري بانتقاء ، قال: أنبأنا أبي الحسن الدارقطني محمد بن الحسن بن زياد المقري ، حدثنا عبد الرحمن بن يحيى الزبيري ، حدثنا ، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري الحكم بن عبد الله ، قال: حدثني ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة "ثلاثة لا يقصرون الصلاة الفاجر في أفقه الفقه والمرأة تزور غير أهلها والراعي" قال: فقد نص على أن الفاجر لا يقصر وهذا تصحيف قد أضيف إليه كلمة ولا معنى له لأن ذكر أفقه الفقه لا معنى له في حق الفاجر ولا أدري هذا التصحيف من أي الرواة هو وإنما الحديث غير ذا.
772 - أنبأنا به إسماعيل بن أحمد السمرقندي ، أنبأنا ، أنبأنا إسماعيل بن مسعدة ، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف ، حدثنا أبو أحمد بن عدي هنبل بن محمد ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الحكم بن عبد الله ، قال: حدثني ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة "ثلاثة لا يقصرون الصلاة التاجر في أفقه والمرأة تزور أهلها والراعي" هذا الحديث ، وليس بصحيح ، والمتهم به الحكم ، قال : كل أحاديثه موضوعة ، وقال أحمد بن حنبل هو كذاب وإنما ذكرت هذا ليعرف. أبو حاتم الرازي