مسألة: . وقال إذا قام في بلد على تنجز حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يوما. الشافعي:
773 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال جابر بن عبد الله بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة" احتجوا بما: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
774 - أخبرنا عبد الملك ، قال: أنبأنا ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، حدثنا الترمذي هناد ، حدثنا ، عن أبو معاوية ، عن عاصم [ ص: 497 ] الأحول ، عن عكرمة ، قال ابن عباس فنحن نصلي فيما بيننا وبين سبعة عشر ركعتين ركعتين فإذ أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعا ابن عباس قال "سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى سبعة عشر يوما ركعتين ركعتين قال : هذا حديث صحيح ولا حجة لهم فيه لأنه انقضت الإقامة تلك المدة وظاهر الحال أنها لو دامت دام على القصر. الترمذي