مسألة: وعنه خمسون وعنه ثلاثة ، وقال لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا ثلاثة والإمام ، وقال أبو حنيفة: نعتبر عددهم بقرابهم قربة من العاد. مالك:
لنا حديث وللخصم حديث ولا تعويل عليهما:
785 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا أبو بكر بن بشران ، قال: قرئ على الدارقطني عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري وأنا أسمع حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد ، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن ، قال: حدثنا ، عن خصيف عن عطاء بن أبي رباح ، قال: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر. جابر بن عبد الله
786 - قال : وحدثنا الدارقطني أبو عبد الله محمد بن علي الأبلي ، قال: حدثنا ، حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، عن مسلمة بن علي ، عن محمد بن مطرف الحكم بن عبد الله بن سعد ، عن الزهري أم عبد الله الدوسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة واجبة على أهل كل قرية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم". عن
787 - قال : وحدثنا الدارقطني أبو عبد الله الأبلي ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن حصن ، قال: حدثنا موسى بن محمد بن عطاء ، حدثنا ، حدثنا الوليد بن محمد ، قال: حدثتني الزهري أم عبد الله الدوسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة".
أما الحديث الأول: ففيه عبد العزيز ، قال أحمد: اضرب على أحاديثه فإنها كذبت أو قال: موضوعة ، وقال : هو منكر الحديث. وأما الثاني فإن الدارقطني لم يسمع من الزهري الدوسية قال : لا يصح هذا عن الدارقطني كل من رواه عنه متروك الزهري والوليد هو الموقري متروك والحكم متروك قال أحمد: أحاديث الحكم كلها موضوعة ، وقال يحيى: ليس بثقة ولا مأمون ، وقال هو كذاب ، وقال أبو حاتم الرازي: ، النسائي متروك ، وقال والدارقطني: يروي الموضوعات عن الأثبات. وأما ابن حبان: فقال مسلمة بن علي يحيى: ليس بشيء ، وقال ، النسائي متروك. والدارقطني: