مسألة: لا تجب . وقال القعدة بين الخطبتين تجب واحتج بما: الشافعي:
798 - أخبرنا به ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو كامل ، حدثنا زهير ، حدثنا [ ص: 504 ] ، قال: أنبأني سماك بن حرب جابر سمرة "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما على المنبر ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما قال جابر فمن نبأك أنه كان يخطب قاعدا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة". عن
799 - قال أحمد: وحدثنا ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، قال ابن عمر أخرجاه في الصحيحين وانفرد بالذي قبله "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة مرتين بينهما جلسة" وأصحابنا قد حملوا هذا على الاستحباب ورووا عن مسلم أنه قال ابن عباس "لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس" .