فصل خلافا لأكثرهم في قولهم إنهما سواء. ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب
لنا ثلاثة أحاديث.
الحديث الأول:
804 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، قال: حدثنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد ، عن ، عن الوليد أبي بشر طلحة أنه سمع يحدث جابر بن عبد الله سليكا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين ثم أقبل على الناس فقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين يتجوز فيهما". أخرجاه في الصحيحين. أن
الحديث الثاني:
508 - وبالإسناد حدثنا أحمد ، قال: حدثنا ، قال: حدثني زيد بن الحباب ، قال: حدثني حسين بن واقد ، قال: سمعت أبي يقول: عبد الله بن بريدة الحسن ، والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة نظرت إلى هذين الصبيين ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما" . "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء
الحديث الثالث:
806 - أنبأنا الماوردي ، قال: أنبأنا التستري ، قال: أنبأنا أبو عمر الهاشمي ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا اللؤلؤي ، قال: حدثنا أبو داود يعقوب بن كعب الأنطاكي ، حدثنا ، قال: أنبأنا مخلد بن يزيد ، عن ابن جريج عطاء ، عن جابر ، قال فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا ابن مسعود عبد الله بن مسعود" "لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا فسمع
[ ص: 506 ] .