الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: لا يجوز تخليل الخمر  وإذا خللت لم تطهر ، وقال أبو حنيفة [ ص: 110 ] : يجوز وتطهر. لنا حديثان:

                                                              الحديث الأول:

                                                              96 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثني أبي ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن السدي ، عن أبي هبيرة ، عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال : أهرقها قال :أولا نجعلها خلا؟ قال: لا. انفرد بإخراجه مسلم ، واسم أبي هبيرة يحيى بن عباد .

                                                              طريق آخر:

                                                              أخبرنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأنا المبارك بن عبد الجبار ، أنبأنا أبو الطيب الطبري ، حدثنا علي بن عمر الحافظ ، قال حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضي ، حدثنا يعقوب الدورقي ، قال حدثنا المعتمر ، عن ليث ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس ، قال جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 111 ] فقال: إني اشتريت لأيتام في حجري خمرا ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهرق الخمر وكسر الدنان ، فأعاد ذلك عليه ثلاث مرات. .

                                                              طريق آخر:

                                                              97 - وبه قال الدارقطني ، حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ، حدثنا جدي ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن يحيى بن عباد ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر أتتخذ خلا؟ قال: لا   .

                                                              الحديث الثاني:

                                                              98 - أخبرنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله أحمد بن حنبل ، قال حدثني أبي ، حدثنا يحيى ، عن مجالد ، قال حدثني أبو الوداك ، عن أبي سعيد ، قال قلنا لرسول الله -لما حرمت الخمر- إن عندنا خمرا ليتيم لنا ، فأمرنا فأهرقناها. احتجوا بأحاديث منها:

                                                              99 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال أنبأنا ابن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، حدثنا محمد بن مخلد ، قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن يوسف ، حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ، حدثنا فرج بن فضالة ، قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت ، قال : أفلا انتفعتم بإهابها؟ فقلنا: إنها ميتة ، فقال: إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر.  قال الدارقطني : تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف ، وكذلك قال فيه يحيى بن معين ، وقال ابن حبان : يقلب الأسانيد ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصحيحة ، لا يحل الاحتجاج به ، وقد ذكروا في التعليق أحاديث لا أصل لها ، منها خير خلكم خل خمركم ، ومنها يطهر الدباغ الجلد كما تخلل الخمرة فتطهر ، وهذا لا يعرف .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية