مسألة ، وعنه لا يضم كقول يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب احتجوا بحديثين ، الحديث الأول حديث الشافعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري هو في الصحيحين ، وقد سبق بإسناده ، والثاني : ليس فيما دون خمس أواق صدقة
980 - أخبرنا به ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر عثمان بن محمد الدقاق ، قال : حدثنا محمد بن الفضل بن سلمة ، حدثنا ، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة علي بن هانئ ، عن ، عن ابن أبي ليلى عبد الكريم ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : . ليس في أقل من خمس ذود شيء ، ولا أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء