مسائل الأثمان
مسألة تجب فيه بحسبانه ، وقال ما زاد على نصاب الأثمان : لا تجب فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ أربعين ، ولا فيما زاد على عشرين دينارا حتى يبلغ أربعة مثاقيل . أبو حنيفة
978 - أخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، حدثنا ، حدثنا جعفر بن محمد الصائغ إسحاق بن المنذر ، حدثنا أيوب بن جابر الحنفي ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هاتوا ربع العشور كل أربعين درهما وليس فما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد على حساب ذلك : الحارث مجروح . أما حجتهم .
979 - فأخبرنا ، قال : أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا علي بن عمر الدارقطني أبو سعيد بن أحمد الإصطخري ، حدثنا ، حدثنا محمد بن عبد الله بن نوفل أبي ، قال : حدثنا ، حدثنا يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق المنهال بن الجراح ، عن حبيب بن نجيح ، عن ، عن عبادة بن نسي معاذ اليمن أن لا يؤخذ من الكسر شيئا إذا كانت الورق مائتي [ ص: 42 ] درهم ، فخذ منها خمسة دراهم ، ولا تأخذ مما زاد شيئا يبلغ أربعين درهما ، فإذا بلغت أربعين درهما فخذ منها درهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره حين وجهه إلى : الدارقطني المنهال بن الجراح متروك الحديث ، وهو أبو العطوف ، واسمه الجراح بن المنهال ، وكان يقلب اسمه إذا روى عنه ابن إسحاق وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ قلت : قال ، ليس حديث يحيى بن معين الجراح بن المنهال بشيء . وقال لا يكتب حديثه . وقال ابن المديني : متروك الحديث . وقال النسائي : كان يكذب . ابن حبان