مسألة لا تجب الكفارة بالأكل
وقال ، أبو حنيفة : تجب بالعمد . احتجوا بأربعة أحاديث أحدها حديث ومالك أبي هريرة وقد سبق بإسناده . الحديث الثاني أخبرنا أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة . ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال : حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال : حدثنا الدارقطني ، حدثنا أبو بكر النيسابوري محمد بن إسحاق ، حدثنا محمد بن عمر ، حدثنا أبو بكر بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : . جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أفطرت يوما من رمضان متعمدا ، قال : أعتق رقبة ، أو صم شهرين متتابعين ، أو أطعم ستين مسكينا
الحديث الثالث :
1082 - وبالإسناد حدثنا ، قال : حدثنا الدارقطني أبو سهل بن زياد ، حدثنا ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا يحيى الحماني هشيم ، عن إسماعيل بن سالم ، عن ، عن مجاهد أبي هريرة . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر يوما من رمضان بكفارة الظهار
الحديث الرابع :
1083 - قال وحدثنا الدارقطني ، حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر ، حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون أبو معشر ، عن ، عن محمد بن كعب القرظي أبي هريرة والجواب أما الحديث الأول فهو حديث الأعرابي الذي وقع على أهله ، وإنما عبر بعض الرواة عن الجماع بالفطر ، والحديث مبين في المسانيد ، قال أن رجلا أكل في رمضان ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينا ، روى الدارقطني ، مالك ويحيى بن سعيد ، ، وابن جريج ، وعبد الله بن أبي بكر وأبو أويس ، وفليح بن سليمان ، وعمر بن عثمان المخزومي ، ويزيد بن عياض ، وشبل بن عباد ، من رواية [ ص: 87 ] والليث بن سعد عنه أشهب بن عبد العزيز من رواية وابن عيينة عنه نعيم بن حماد وإبراهيم بن سعد من رواية عمار بن مطر عنه كلهم عن أن رجلا أفطر ، وخالفهم أكثر منهم عددا منهم الزهري ، عراك بن مالك ، وعبيد الله بن عمر ، وإسماعيل بن أمية ومحمد بن أبي عتيق ، ، وموسى بن عقبة ومعمر ، ويونس ، وعقيل ، وعبد الرحمن بن خالد ، ، والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة ، ، ومنصور بن المعتمر ، وسفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد ، ، والليث بن سعد ، وعبد الله بن عيسى ومحمد بن إسحاق ، والنعمان بن راشد ، ، وحجاج بن أرطأة وصالح بن أبي الأخصر ، ، ومحمد بن أبي حفصة وعبد الجبار بن عمر ، وإسحاق بن يحيى ، وهبار بن عقيل ، وثابت بن ثوبان ، وقرة بن عبد الرحمن ، وزمعة بن صالح ، وبحر السقا ، والوليد بن محمد بن شعيب بن خالد ، ونوح بن أبي مريم وغيرهم كلهم روى عن هذا الحديث بهذا الإسناد ، وأن إفطار ذلك الرجل كان بجماع ، وأما الحديث الذي فيه أنه أمره بكفارة الظهار فيرويه الزهري ، قال يحيى الحماني أحمد : كان يكذب جهارا ، ثم لا حجة فيه ؛ لأن جميع الألفاظ حكاية عن رجل أفطر ، ولم يذكر بما أفطر فيحمله على الوطء بدليلنا ، وأما اللفظ الذي فيه أن رجلا أكل فيرويه أبو معشر نجيح ، قال : : ليس بشيء . يحيى بن معين