مسألة: ، وقال المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين : واجبان [ ص: 144 ] في الغسل مسنونان في الوضوء ، وقال أبو حنيفة مالك : مسنونان فيهما ، لنا أربعة أحاديث: والشافعي
الحديث الأول:
125 - أخبرنا المحمدان -ابن عبد الملك بن خيرون ، وابن عمر الأرموي- وعبد الرحمن بن محمد القزاز ، والحسين بن علي الخياط قالوا حدثنا عبد الصمد بن المأمون ، قال حدثنا ، حدثنا الدارقطني ، حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث الحسين بن علي بن مهران ، حدثنا عصام بن يوسف ، حدثنا ، عن عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريح ، عن سليمان بن موسى ، عن الزهري عروة عن : عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. في هذا الحديث مقال؛ لأنه تفرد به سليمان عن الزهري ، وتفرد به عصام ، عن ابن المبارك ، قال عند البخاري سليمان مناكير ، وقال : علي بن المديني سليمان مطعون عليه ، وقال : وهم فيه الدارقطني عصام ، والصواب عن ، عن ابن جريج مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأحسبه اختلط عليه واشتبه بإسناد سليمان بن موسى : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ، ويمكن أن يقال : ابن جريج سليمان ثقة ، وما علمنا في عصام طعنا ، والراوي قد يرفع ، وقد يرسل.
الحديث الثاني:
126 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني علي بن الفضل بن طاهر البلخي ، قال حدثنا أحمد بن حمدان العائذي ، حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني وكان رجلا صالحا ، حدثنا عن علي بن يونس ، عن إبراهيم [ ص: 145 ] بن طهمان جابر ، عن عطاء ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ابن عباس المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما . قال الخصم : وقد كذبه جابر هو الجعفي وزائدة ، قلنا: قد وثقه أيوب السختياني ، سفيان الثوري وشعبة وكفى بهما.
الحديث الثالث:
127 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال حدثنا ابن بشران ، قال حدثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ، حدثنا هدبة ، حدثنا ، عن حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، قال : أبي هريرة قال الخصم: قد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق . : لم يسنده عن الدارقطني حماد غير هدبة ، وداود بن المحبر ، وغيرهما يرويه عن عمار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر ، والجواب أن أبا هريرة هدبة ثقة أخرج عنه في الصحيحين ، فإذا رفعه كان رفعه زيادة على قول من وقفه ، والزيادة من الثقة مقبولة ، ومن وقفه لم يحفظ ما حفظ الرافع.
الحديث الرابع:
128 - أخبرنا ، قال أنبأنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، أنبأنا عبد الرزاق ، عن معمر همام ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. وقد روى نحوه ، عثمان بن عفان ، وابن عباس وسلمة بن قيس ، والمقدام بن معديكرب ، ووائل بن حجر فإن قالوا : نحمله على الاستحباب بدليل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو هريرة من فعل فقد أحسن ، ومن لا فلا حرج قلنا : ظاهر الأمر الوجوب [ ص: 146 ] وليس احتجاجنا بقوله: فلينتثر ، إنما احتجاجنا بقوله : فليستنشق من الماء ثم لينتثر ، يقال : استنثر إذا حرك النثرة وهو طرف الأنف لإخراج الفضلة ، وذلك لا يجب ، وقد احتج أصحابنا بحديث يروى عن من توضأ فليستنثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة ، وهو حديث موضوع لم يروه غير أبي هريرة بكرة بن محمد وكان كذابا ، وقد ذكرته في الموضوعات ، فلم أر في ذكره ههنا فائدة احتجوا بحديثين أحدهما حديث إنما يكفيك ثلاث حثيات ، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق ، وقد سبق هذا الحديث. أم سلمة :
والثاني:
129 - أخبرنا به ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر ، قال حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا الدارقطني أبو سهل بن زياد ، حدثنا الحسن بن العباس ، حدثنا ، حدثنا سويد بن سعيد القاسم بن غصن ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس وهذا لا يصح ، أما المضمضة والاستنشاق سنة . إسماعيل بن مسلم فقال يحيى : ليس [ ص: 147 ] بشيء ، وقال : لا يكتب حديثه ، وقال علي بن المديني : يروي المناكير عن المشاهير ، ويقلب الأسانيد ، وأما ابن حبان سويد فقال : ليس بثقة . النسائي