الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة إذا مات وعليه قضاء رمضان  فإنه يطعم عنه ، ولا يصام ، وإن كان عليه نذر صام [ ص: 98 ] الولي ، وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا يصام ، ولا يطعم في الحالتين إلا أن يوصي بذلك . وقال الشافعي في القديم : يصام فيهما . وفي الجديد : يطعم فيهما ، لنا أنه لا يصام عنه قضاء رمضان ما

                                                              1123 - أخبرنا به الكروخي ، قال : أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا : أنبأنا ابن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، قال : حدثنا الترمذي ، حدثنا قتيبة ، قال : حدثنا عبثر بن القاسم ، عن أشعث ، عن محمد ، عن نافع ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا . قال الترمذي : لا نعرفه معروفا إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن ابن عمر موقوفا ، قلت : أشعث هو ابن سوار ، وكان ابن مهدي يخط على حديثه ، وقال يحيى : لا شيء . وفي رواية هو ثقة ، ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف مضطرب الحديث ، وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان ، ولنا على قضاء النذر أربعة أحاديث ، الحديث الأول :

                                                              1124 - أخبرنا به ابن عبد الواحد ، قال : أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال : اقضه عنها . أخرجه في الصحيحين .

                                                              الحديث الثاني :

                                                              1125 - قال أحمد : وحدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ، فقال : أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقضوا الله عز وجل ؛ فهو أحق بالوفاء . انفرد بإخراجه البخاري .

                                                              الحديث الثالث :

                                                              1126 - وبالإسناد قال أحمد وحدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله عز وجل نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت قرابة لها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : صومي . .

                                                              الحديث الرابع :

                                                              1127 - قال أحمد : وحدثنا إسحاق بن يوسف ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عبد الله بن عطاء المكي ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : [ ص: 99 ] يا رسول الله إن أمي كان عليها صوم شهر أفيجزيها أن أصوم عنها ؟ قال : نعم .

                                                              واحتج أصحاب الشافعي بحديثين ، الحديث الأول .

                                                              1128 - أخبرنا به ابن الحصين ، قال : أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدثني أبي ، حدثنا أبو معاوية ، قال : حدثنا الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضي عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين أما كنت تقضينه ؟ قالت : بلى . قال : فدين الله عز وجل أحق . أخرجاه في الصحيحين .

                                                              الحديث الثاني :

                                                              1129 - قال أحمد وحدثنا يحيى ، قال : حدثنا ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة عن عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من مات وعليه صيام ، قال : يصوم عنه وليه . ورواه الدارقطني من حديث يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن أبي جعفر وقال : هذا إسناد حسن ، وقد حمله أصحابنا على ما إذا كان نذرا .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية