مسألة فإنه يطعم عنه ، ولا يصام ، وإن كان عليه نذر صام [ ص: 98 ] الولي ، وقال إذا مات وعليه قضاء رمضان ، أبو حنيفة : لا يصام ، ولا يطعم في الحالتين إلا أن يوصي بذلك . وقال ومالك في القديم : يصام فيهما . وفي الجديد : يطعم فيهما ، لنا أنه لا يصام عنه قضاء رمضان ما الشافعي
1123 - أخبرنا به ، قال : أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا : أنبأنا والغورجي ، قال : حدثنا ابن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، حدثنا الترمذي قتيبة ، قال : حدثنا ، عن عبثر بن القاسم أشعث ، عن محمد ، عن ، عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا . : لا نعرفه معروفا إلا من هذا الوجه ، والصحيح عن الترمذي موقوفا ، قلت : ابن عمر أشعث هو ابن سوار ، وكان يخط على حديثه ، وقال ابن مهدي يحيى : لا شيء . وفي رواية هو ثقة ، ومحمد هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف مضطرب الحديث ، وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان ، ولنا على قضاء النذر أربعة أحاديث ، الحديث الأول :
1124 - أخبرنا به ، قال : أنبأنا ابن عبد الواحد ، أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، حدثنا سفيان ، عن ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس سعد بن عبادة أخرجه في الصحيحين . سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال : اقضه عنها .
الحديث الثاني :
1125 - قال أحمد : وحدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا ، عن شعبة أبي بشر ، قال : سمعت يحدث عن سعيد بن جبير ابن عباس انفرد بإخراجه أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ، فقال : أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقضوا الله عز وجل ؛ فهو أحق بالوفاء . . البخاري
الحديث الثالث :
1126 - وبالإسناد قال أحمد وحدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن ، عن سعيد بن جبير ابن عباس . أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله عز وجل نجاها أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت ، فجاءت قرابة لها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : صومي .
الحديث الرابع :
1127 - قال أحمد : وحدثنا ، عن إسحاق بن يوسف ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عبد الله بن عطاء المكي ، عن سليمان بن بريدة أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : [ ص: 99 ] يا رسول الله إن أمي كان عليها صوم شهر أفيجزيها أن أصوم عنها ؟ قال : نعم .
واحتج أصحاب بحديثين ، الحديث الأول . الشافعي
1128 - أخبرنا به ، قال : أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، قال : حدثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل أبي ، حدثنا ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، قال : ابن عباس أخرجاه في الصحيحين . أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضي عنها ؟ فقال : أرأيت لو كان على أمك دين أما كنت تقضينه ؟ قالت : بلى . قال : فدين الله عز وجل أحق .
الحديث الثاني :
1129 - قال أحمد وحدثنا يحيى ، قال : حدثنا ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير عروة عن أنها عائشة ورواه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من مات وعليه صيام ، قال : يصوم عنه وليه . من حديث الدارقطني يحيى بن أيوب ، عن وقال : هذا إسناد حسن ، وقد حمله أصحابنا على ما إذا كان نذرا . عبيد الله بن أبي جعفر