مسألة يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده  وعنه لا يصح كقول  أبي حنيفة  ،  ومالك .  
 1183  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال : أنبأنا  ابن المذهب  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  حدثني أبي  ، حدثنا  يحيى القطان  ، عن عبيد الله بن عمر  ، قال : حدثني  نافع  ، عن  ابن عمر  عن عمر  أنه قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال له : فأوف نذرك . أخرجاه في الصحيحين . 
 1184  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، قال : أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، حدثنا  علي بن عمر  ، حدثنا ابن صاعد  ، حدثنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب  ، حدثنا  محمد بن فليح بن سليمان  ، عن عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أن عمر  كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فلما كان الإسلام سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : له أوف بنذرك ، فاعتكف عمر ليلة . قال  الدارقطني   : إسناد ثابت . قالوا : فقد روي أن نذر يوما  [ ص: 110 ]  . 
 1185  - أخبرنا محمد بن عبيد الله  ، قال : حدثنا نصر بن الحسن  ، أنبأنا  عبد الغافر بن محمد  ، حدثنا  ابن عمرويه  ، أنبأنا  إبراهيم بن محمد بن سفيان  ، حدثنا  مسلم بن الحجاج  ، حدثنا  محمد بن عمرو بن جبلة  ، حدثنا محمد بن جعفر  ، حدثنا  شعبة  ، عن عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  عن عمر  أنه جعل على نفسه يوما يعتكفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك . أخرجاه في الصحيحين وجوابه من وجهين أحدهما أن كل لفظ في مرتبة حديث ، ويحتمل أن يكون نذر نذرين ، والثاني أنه لا حجة فيه ؛ إذ ذكر ههنا للصوم ، قالوا : وقد روي فيه ذكر الصوم . 
 1186  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، حدثنا  علي بن عمر  ، قال : حدثني أبو طالب الحافظ  ، حدثنا  هلال بن العلاء  ، حدثنا أبي  ، حدثنا  الوليد بن مسلم  ، عن  سعيد بن بشير  ، عن عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  أن عمر  نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ، فقال : أوف بنذرك . فالجواب من وجهين ، أحدهما أن هذا اللفظ تفرد به  سعيد بن بشير  ، عن عبيد الله  ، قال  يحيى بن معين  ، وابن نمير   : ليس بشيء . وقال  النسائي   : ضعيف . والثاني أنه إذا نذر الصوم لزم . فلم قلتم إنه يلزم في صحة الاعتكاف ؟ حديث ثان . 
 1187  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا  محمد بن عبد الملك  ، حدثنا  علي بن عمر  ، حدثنا محمد بن إسحاق السوسي  ، حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي  ، حدثنا  محمد بن يحيى بن أبي عمر  ، حدثنا  عبد العزيز بن محمد  ، عن أبي سهيل عم مالك بن أنس بن مالك  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه . قالوا : قد قال  الدارقطني :  رفعه السوسي  وغيره لا يرفعه . قلنا : السوسي  ثقة . قال  أبو بكر الخطيب :  دخل بغداد  ، وحدث أحاديث مستقيمة . أما حجتهم  [ ص: 111 ]  . 
 1188  - فأخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا  أبو بكر بن بشران  ، حدثنا  علي بن عمر الدارقطني  ، حدثنا أحمد بن عمر بن يوسف  في الإجازة أن  محمد بن هاشم  حدثهم ، حدثنا  سويد بن عبد العزيز  ، حدثنا  سفيان بن حسين  ، عن  الزهري  ، عن عروة  عن  عائشة  أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : لا اعتكاف إلا بصيام . 
 1189  - قال  الدارقطني  وحدثنا  أبو بكر النيسابوري  ، قال : حدثنا  الحسن بن محمد بن الصباح  ، حدثنا عمرو بن محمد العنقري  ، حدثنا  عبد الله بن بديل  ، عن عمرو بن دينار  ، عن  ابن عمر  عن عمر  أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم . 
 1190  - قال  الدارقطني  وحدثنا الحسين بن إسماعيل  ، حدثنا إبراهيم بن مجشر  ، حدثنا  عبيدة بن حميد  ، حدثنا  القاسم بن معن  عن  عبد الملك بن جريج  ، عن محمد بن شهاب  ، عن  سعيد بن المسيب  ، وعروة  عن  عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ، ولا يتبع جنازة ، ولا يعود مريضا ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، ويأمر من اعتكف أن يصوم .  والجواب أما حديث  عائشة  الأول فقال  الدارقطني   : تفرد به سويد  ، عن سفيان   . قال أحمد : سويد  متروك الحديث . وقال يحيى   : ليس بشيء . وفي الإسناد  سفيان بن حسين  ، قال يحيى   : لم يكن بالقوي . وقال  ابن حبان   : يروي عن  الزهري  المقلوبات . وأما حديث عمر  فقال  الدارقطني   : تفرد به  ابن بديل  وهو ضعيف الحديث ، ورواه  نافع  ، عن  ابن عمر  ولم يذكر فيه الصوم وهو أصح . قال : وسمعت  أبا بكر النيسابوري  يقول : هذا حديث منكر ؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار  لم يذكروه منهم  ابن جريج   [ ص: 112 ]  وابن عيينة  ،  وحماد بن سلمة  ،  وحماد بن زيد  وغيرهم ، وقال : وابن بديل  ضعيف الحديث . وأما الحديث الثالث ففيه إبراهيم بن مجشر  ، قال  ابن عدي   : له أحاديث مناكير ، وقال  الدارقطني   : يقال : إن قوله في : إن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول رسول الله ، وإنه من كلام  الزهري  ومن أدرجه في الحديث فقد وهم ، والله أعلم . 
				
						
						
