مسألة إذا شرط في اعتكافه الخروج إلى القرب كعيادة المرضى وصلاة الجنازة وزيارة العلماء  جاز ، وقال  مالك   : لا يجوز اشتراط هذه الأشياء . احتج بأصحابنا بحديثين ضعيفين . 
 1191  - أنبأنا محمد بن ناصر  ، قال : أنبأنا أبو منصور محمد بن الحسين المقومي  ، قالا : حدثنا القاسم بن أبي المنذر  ، حدثنا علي بن إبراهيم بن سلمة  ، حدثنا  محمد بن يزيد بن ماجه  ، قال : حدثنا أحمد بن منصور  ، حدثنا  يونس بن محمد  ، حدثنا الهياج الخراساني  ، قال : حدثنا  عنبسة بن عبد الرحمن  ، عن عبد الخالق  ، عن  أنس بن مالك  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المعتكف يتبع الجنازة ، ويعود المريض . هذا الحديث ليس بشيء ، قال يحيى   : عنبسة  ليس بشيء . وقال  أبو حاتم الرازي   : كان يضع الحديث . وقال  النسائي   : متروك وفيه الهياج  ، قال أحمد :  متروك الحديث . وقال  أبو داود   : ليس بشيء ، وفيه عبد الخالق  ، قال  النسائي   : ليس بثقة . 
الحديث الثاني : 
 1192  - أنبأنا أبو غالب الماوردي  ، قال : أنبأنا أبو علي التستري  ، قال : أنبأنا أبو عمر الهاشمي  ، قال : أنبأنا  أبو علي اللؤلؤي  ، قال : حدثنا  أبو داود  ، حدثنا محمد بن عيسى  ، حدثنا  عبد السلام بن حرب  ، أنبأنا  ليث بن أبي سليم  ، عن عبد الرحمن بن القاسم  ، عن أبيه  عن  عائشة  قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف . قال أحمد   : ليث  مضطرب الحديث ، ولكن قد حدث عنه الناس ، وقال  أبو حاتم الرازي  ،  وأبو زرعة  لا يشتغل به وهو مضطرب الحديث احتجوا بحديث  عائشة  المذكور في المسألة قبلها ، وقد سبق  [ ص: 113 ]  . 
				
						
						
