مسألة : ، وقال ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف : إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل مالك الحرم ، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت .
1222 - أنبأنا أبو غالب الماوردي ، أنبأ أبو علي التستري ، أنبأ أبو عمر الهاشمي ، أنبأ ، أنبأ أبو علي اللؤلؤي ، قال : ثنا أبو داود مسدد ، قال : ثنا هشيم ، عن ، عن ابن أبي ليلى عطاء ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر . : رواه أبو داود ، عبد الملك بن أبي سليمان وهمام ، عن عطاء ، عن موقوفا . ابن عباس
1223 - وأخبرنا ، قال : أنبأ الكروخي ، الأزدي ، قالا : أنبأ والغورجي ، قال : ثنا ابن الجراح ، قال : ثنا ابن محبوب ، قال : ثنا الترمذي هناد ، قال : ثنا هشيم ، عن ، عن ابن أبي ليلى عطاء ، عن رفع الحديث أنه ابن عباس قال كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر . : هذا حديث صحيح . الترمذي