مسألة: يجوز خلافا لهم ، لنا خمسة أحاديث: المسح على العمامة
الأول:
حديث المغيرة وقد سبق بإسناده وهو متفق عليه. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على العمامة .
والثاني :
حديث أخبرنا بلال ، أنبأنا هبة الله بن الحصين ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش الحكم [ ص: 157 ] ، عن ، عن كعب عبد الرحمن بن أبي ليلى بن عجرة ، عن ، قال : بلال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار . انفرد بإخراجه . مسلم
طريق آخر:
145 - أخبرنا ، أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم محمد بن راشد ، حدثنا ، عن مكحول ، عن نعيم بن همار بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : امسحوا على الخفين والخمار .
الحديث الثالث:
146 - أخبرنا ، قال أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال حدثنا الحسن بن سوار ، عن ليث بن سعد معاوية ، عن عتبة أبي أمية ، عن ، عن أبي سلام الأسود ثوبان ، قال . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والخمار
الحديث الرابع:
147 - أخبرنا ، أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، حدثنا أبي ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد عبد الصمد ، حدثنا ، حدثنا داود بن أبي الفرات محمد بن زيد ، عن أبي شريح ، عن ، قال : أبي مسلم مولى زيد بن صوحان فرأى رجلا قد أحدث وهو يريد أن ينزع خفيه فأمره سلمان الفارسي سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره [ ص: 158 ] . كنت مع
الحديث الخامس:
148 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي التميمي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد أبو المغيرة ، حدثنا ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، عن عن أبيه قال جعفر بن عمرو بن أمية الضمري : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة . وفي الباب عن أنس والمسح على العمامة مذهب أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف وسلمان ، ، وأبي الدرداء ، وأبي موسى وأنس ، قال سمعت أبو بكر الأثرم أبا عبد الله يقول : المسح على العمامة قد روي من خمسة أوجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قيل له: تذهب إليه ؟ قال: نعم ، قلت: فإذا مسح على العمامة ثم خلعها أعاد وضوءه؟ قال : نعم .