مسألة ، وعنه عليه الفدية كقول إذا ادهن بالسرج والزيت فلا فدية عليه ، وقال أبي حنيفة : إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية ، وفي بقية البدن كقولنا . الشافعي
1265 - أخبرنا ، قال : أنبأ الكروخي ، الأزدي ، قالا : ثنا والغورجي ثنا ابن الجراح ، ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، هناد ، ثنا ، عن وكيع ، عن حماد بن سلمة ، عن فرقد السبخي ، عن سعيد بن جبير ابن عمر لا يعرف إلا من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير مقتت والمقتت المطيب . فرقد ، وقد ضعفوه [ ص: 135 ] .