مسألة كان شرطا صحيحا يستفيد به التحلل ولا دم عليه ، وقال إذا شرط أنه متى مرض تحلل أو إن أحصره عدو أو إن أخطأ العدد ، أبو حنيفة : وجود هذا الشرط كعدمه فعند ومالك لا يتحلل إلا بالهدي ، وعند أبي حنيفة لا يتحلل إذا أخطأ العدد ، لنا ما . مالك
1347 - أخبرنا به محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ثنا ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ، قال : ثنا مسلم بن الحجاج ، أنبأ عبد بن حميد ، أنبأ عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عروة عن قالت : عائشة ، فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني . ضباعة بنت الزبير أخرجاه في الصحيحين [ ص: 156 ] . دخل النبي صلى الله عليه وسلم على
1348 - وأخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ، أنبأ يزيد بن هارون ، عن سفيان بن حسين أبي بسر ، عن ، عن عكرمة ابن عباس أدت الحج ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشترطي عند إحرامك ومحلي حيث حبستني ؛ فإن ذلك لك . ضباعة بنت الزبير قال أن : هذا حديث صحيح . الترمذي