مسألة: لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية  ، وعنه يجوز ، وقال داود   : يجوز أن  [ ص: 166 ] يقرأ ، وقال  مالك   : يقرأ آيات يسيرة للتعوذ؛ لنا ما: 
 161  - أخبرنا به  ابن عبد الخالق  ، قال أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا  أبو بكر بن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، حدثنا البغوي  ، قال حدثنا داود بن أسيد  ، حدثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن  موسى بن عقبة  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن .   [ ص: 167 ] وقد رواه مغيرة بن عبد الرحمن  ، وأبو معشر  كلاهما عن  موسى بن عقبة  وهما  وإسماعيل بن عياش  كلهم ضعفاء مجروحون. قال  الدارقطني:  
 162  - وحدثنا ابن صاعد  ، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي  ، حدثنا سفيان  ، عن مسعر  وشعبة  ، عن عمرو بن مرة  ، عن  عبد الله بن سلمة  ، عن علي  ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا .  قال عمرو بن مرة  في  عبد الله بن سلمة  يعرف وينكر. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					