مسألة: إذ نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل وضوءه  ، وعنه ينقض في حق الراكع والساجد بكل حال ، وقال  مالك  ، وأبو حنيفة  ، وداود   : لا ينقض إلا في حال الاضطجاع  ، وقال  الشافعي  ينقض إلا في حال الجلوس؛ لنا  [ ص: 168 ]  : 
 163  - ما أخبرنا  ابن الحصين  ، أنبأنا  ابن المذهب  ، قال أنبأنا  القطيعي  ، قال حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا  عبد السلام بن حرب  ، عن  يزيد بن عبد الرحمن  ، عن قتادة  ، عن  أبي العالية الرياحي  ، عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع ، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله.   [ ص: 169 ] قالوا قال  الدارقطني   : تفرد به يزيد وهو الدالاني  ، عن قتادة  ولا يصح ، وقال  ابن حبان   : كان كثير الخطأ لا يجوز الاحتجاج به ، وقد رواه  ابن أبي عروبة  ، عن قتادة  موقوفا ، قلنا: قد ذكرنا أن مذهب المحدثين إيثار قول من وقف الحديث احتياطا ، وليس هذا بشيء ، وقول  الدارقطني  لا يصح دعوى بلا دليل ، وقد قال أحمد   : يزيد  لا بأس به ، ورواية من وقفه لا يمنع كونه مرفوعا ، فإن الراوي قد يسند وقد يفتي بالحديث؛ احتجوا بأربعة أحاديث: 
الحديث الأول: 
 164  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  أبو طاهر بن يوسف  ، أنبأنا  ابن بشران  ، قال حدثنا  الدارقطني  ، قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون  ، حدثنا سليمان بن عمر بن خالد  ، حدثنا  بقية بن الوليد  ، عن  الوضين بن عطاء  ، عن  محفوظ بن علقمة  ، عن  عبد الرحمن بن عائذ الأزدي  ، عن  علي بن أبي طالب  ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ .   [ ص: 170 ] السه حلقة الدبر. 
الحديث الثاني: 
 165  - وبالإسناد قال  الدارقطني   : وحدثنا أبو حامد محمد بن هارون  ، حدثنا عيسى بن مسافر  ، حدثنا  الوليد بن مسلم  ، عن  أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم  ، عن عطية بن قيس الكلاعي  ، عن  معاوية بن أبي سفيان  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه ، فإذا نامت العين استطلق الوكاء   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					