مسألة لا يجوز ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار ، وقال بيع اللحم بالحيوان المأكول : يجوز . وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم . مالك
1419 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب بن المبارك ، قال : أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن أبو علي بن شاذان ، أنبأ ، أنبأ دعلج ثنا محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ، عن حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد بن المسيب فإن قالوا : هو مرسل . قلنا : المراسيل عندنا حجة . وقد رفع لكن من طريق لا ترتضى . نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
1420 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، محمد بن حبيش الناقد ، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي ، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ، ثنا يزيد بن مروان ، ثنا ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، قال : سهل بن سعد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان . : تفرد به الدارقطني يزيد بن مروان ، عن بهذا الإسناد ولم يتابع عليه ، وصوابه ما في الموطأ عن مالك مرسلا . قلت : قال ابن المسيب يحيى بن معين : يزيد بن مروان كذاب . وقال : يروى الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال . أبو حاتم بن حبان