الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول  ويجوز بغير المأكول كالعبد والحمار ، وقال أبو حنيفة : يجوز . وقال مالك : لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم .

                                                              1419 - أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك ، أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن ، قال : أنبأ أبو علي بن شاذان ، أنبأ دعلج ، أنبأ محمد بن علي بن زيد ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا حفص بن ميسرة ، عن زيد بن أسلم ، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان . فإن قالوا : هو مرسل . قلنا : المراسيل عندنا حجة . وقد رفع لكن من طريق لا ترتضى .

                                                              1420 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن حبيش الناقد ، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي ، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء الغنوي ، ثنا يزيد بن مروان ، ثنا مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سهل بن سعد ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان . قال الدارقطني : تفرد به يزيد بن مروان ، عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه ، وصوابه ما في الموطأ عن ابن المسيب مرسلا . قلت : قال يحيى بن معين : يزيد بن مروان كذاب . وقال أبو حاتم بن حبان : يروى الموضوعات عن الأثبات ، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية