مسائل الشروط في البيع والصبر
مسألة إذا وعن باعه بشرط العتق فالشرط والبيع صحيحان أحمد يبطل الشرط وعن كالروايتين ، وقال الشافعي : يبطل البيع . لنا أن أبو حنيفة اشترت عائشة بشرط العتق فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، وصح البيع والشرط ، وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق ، ولم يذكر بطلان شرط العتق . بريرة
1421 - أخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال : ثنا ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، علي بن عبد الله ، ثنا سفيان ، عن يحيى عن عمرة قالت : أتتها عائشة تسألها في كتابتها فقالت : إن شئت أعطيت أهلك ، ويكون الولاء لي ، وقال [ ص: 177 ] أهلها : إن شئت أعتقيها ، ويكون الولاء لنا ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال : ابتاعيها فأعتقيها ؛ فإنما الولاء لمن أعتق . بريرة عن
1422 - أخبرنا محمد بن عبيد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ ، أنبأ عبد الغافر ثنا ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ، عن خالد بن مخلد ، قال : حدثني سليمان بن بلال ، عن سهيل بن أبي صالح أبيه ، عن ، قال : أبي هريرة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا يمنعك ذلك ؛ فإنما الولاء لمن أعتق . عائشة انفرد بإخراجه أرادت . مسلم