الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع  وعنه إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع ، وما دون الثلث من ضمان المشتري ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي : جميع ذلك من ضمان المشتري ، لنا ما .

                                                              1430 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ الحسن بن علي ، قال : أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا [ ص: 179 ] عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق المكي ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح .

                                                              1431 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الغافر بن محمد ، أنبأ ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، ثنا بشر بن الحكم ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح . قال مسلم : وثنا أبو الطاهر ، قال : أنبأ ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق . انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلم .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية