مسألة ولا يجوز ذلك لسنة ، وقال : يجوز . لنا حديث مالك مصعب ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر لسنة . وقد ذكرناه ، والكلام عليه في بيع الرطب بالتمر - فصل
ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة ، وهو أن لا يكون للرجل ما يشتري به الرطب غير التمر خلافا ، قال أصحابنا : إنما ورد رخصة عند الحاجة ، فإن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إنه يجيء الرطب وليس في أيدينا إلا فضول تمر فأباحهم ذلك . للشافعي