مسألة لا يجوز ، وقال بيع الكلب وإن كان معلما : يجوز . أبو حنيفة
1479 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، قال : أنبأ الحسن بن علي أبو بكر بن مالك ، ثنا ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا ، قال : ثنا عبد الرزاق عن معمر أن الزهري أخبره أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول : أخرجاه في الصحيحين . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن .
1480 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا محمد بن يوسف ، ثنا ، عن السائب بن يزيد أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : رافع بن خديج قال شر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي . : هذا حديث صحيح [ ص: 190 ] . الترمذي
1481 - قال أحمد : وثنا ، قال : ثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن عبد الكريم الجزري ، عن سعيد بن جبير ، قال : ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر .
1482 - قال أحمد وثنا عبد الجبار بن محمد ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن جبير ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس ثمن الكلب خبيث ، وإذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا .
1483 - قال أحمد وثنا ، قال : ثنا إسحاق بن عيسى ، عن ابن لهيعة أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ونهى عن ثمن السنور .
1484 - قال أحمد : وثنا هاشم ، قال : ثنا عيسى بن المسيب ، قال : ثنا أبو زرعة ، عن ، قال : أبي هريرة احتجوا بحديثين . كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم ، فقالوا : رسول الله يأتي دار فلان ، ولا يأتي دارنا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأن في داركم كلبا . قالوا : فإن في دارهم سنورا ، فقال : إن السنور سبع .
الحديث الأول :
1485 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : ثنا محمد بن عبد الملك ثنا الدارقطني ، محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم ، ثنا محمد بن مصعب الصغاني ، ثنا ، عن نافع بن عمر الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة . ثلاث كلهن سحت ؛ كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري
طريق آخر :
1486 - قال : وثنا الدارقطني أحمد بن عبد الله الوكيل ، ثنا ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، ، قال : ثنا ابن سلمة ، عن ابن المثنى عطاء ، قال : سمعت يقول : قال رسول الله صلى عليه وسلم : أبا هريرة . ثلاث كلهن سحت ؛ كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا سحت
الحديث الثاني :
1487 - وبالإسناد قال جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنا الدارقطني ، ثنا أبو بكر النيسابوري ، ، قال : ثنا إسحاق بن الجراح ثنا الهيثم بن جميل ، ، عن حماد بن سلمة أبي الزبير ، عن جابر ، قال : [ ص: 191 ] - الطريق الثاني : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد
1488 - قال : وثنا الدارقطني الحسين بن إسماعيل ، قال : ثنا ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر أبي الزبير ، عن جابر ، قال : . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم
الطريق الثالث :
1489 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ ابن المذهب ، قال : ثنا ابن مالك حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا ، عن عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر أبي الزبير ، عن جابر ، قال : والجواب أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصح ، أما الأول ففيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم . الوليد بن عبيد الله ، وقد ضعفه وفي الطريق الثاني الدارقطني ، قال المثنى بن الصباح أحمد ، والرازي : لا يساوي شيئا هو مضطرب الحديث . وقال : متروك الحديث . وقال النسائي يحيى : ليس بشيء ، وأما حديث جابر فقال : في الطريق الأول رواه الدارقطني ، عن سويد بن عمرو موقوفا على حماد بن سلمة جابر ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح ، وأما الطريق الثاني والثالث ففيهما الحسن بن أبي جعفر وهو الحفري ، قال يحيى : ليس بشيء . وقال : متروك الحديث . النسائي