الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما  ، وقال أبو حنيفة : يجوز .

                                                              1479 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، قال : أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق ، قال : ثنا معمر عن الزهري أن أبا بكر بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا مسعود عقبة بن عمرو يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن . أخرجاه في الصحيحين .

                                                              1480 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا محمد بن يوسف ، ثنا السائب بن يزيد ، عن رافع بن خديج أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : شر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي . قال الترمذي : هذا حديث صحيح [ ص: 190 ] .

                                                              1481 - قال أحمد : وثنا وكيع ، قال : ثنا إسرائيل ، عن عبد الكريم الجزري ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب وثمن الخمر .

                                                              1482 - قال أحمد وثنا عبد الجبار بن محمد ، ثنا عبيد الله بن عمر ، عن عبد الكريم ، عن قيس بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثمن الكلب خبيث ، وإذا جاءك من يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا .

                                                              1483 - قال أحمد وثنا إسحاق بن عيسى ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ونهى عن ثمن السنور .

                                                              1484 - قال أحمد : وثنا هاشم ، قال : ثنا عيسى بن المسيب ، قال : ثنا أبو زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار فشق ذلك عليهم ، فقالوا : رسول الله يأتي دار فلان ، ولا يأتي دارنا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لأن في داركم كلبا . قالوا : فإن في دارهم سنورا ، فقال : إن السنور سبع . احتجوا بحديثين .

                                                              الحديث الأول :

                                                              1485 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال : أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، قال : ثنا الدارقطني ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ، ثنا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم ، ثنا محمد بن مصعب الصغاني ، ثنا نافع بن عمر ، عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث كلهن سحت ؛ كسب الحجام ، ومهر البغي ، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري .

                                                              طريق آخر :

                                                              1486 - قال الدارقطني : وثنا أحمد بن عبد الله الوكيل ، ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب ، ثنا ابن سلمة ، قال : ثنا ابن المثنى ، عن عطاء ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى عليه وسلم : ثلاث كلهن سحت ؛ كسب الحجام سحت ، ومهر الزانية سحت ، وثمن الكلب إلا كلبا ضاريا سحت .

                                                              الحديث الثاني :

                                                              1487 - وبالإسناد قال جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدارقطني ، وثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا إسحاق بن الجراح ، قال : ثنا الهيثم بن جميل ، ثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد [ ص: 191 ] - الطريق الثاني :

                                                              1488 - قال الدارقطني : وثنا الحسين بن إسماعيل ، قال : ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم .

                                                              الطريق الثالث :

                                                              1489 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، قال : أنبأ ابن المذهب ، أنبأ ابن مالك ، قال : ثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، قال : ثنا عباد بن العوام ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم . والجواب أنه ليس في هذه الأحاديث ما يصح ، أما الأول ففيه الوليد بن عبيد الله ، وقد ضعفه الدارقطني وفي الطريق الثاني المثنى بن الصباح ، قال أحمد ، والرازي : لا يساوي شيئا هو مضطرب الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال يحيى : ليس بشيء ، وأما حديث جابر فقال الدارقطني : في الطريق الأول رواه سويد بن عمرو ، عن حماد بن سلمة موقوفا على جابر ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصح ، وأما الطريق الثاني والثالث ففيهما الحسن بن أبي جعفر وهو الحفري ، قال يحيى : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية