مسألة : لا يجوز ، وقال المعارضة عن عسب الفحل : يجوز . مالك
1497 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، قال : أخبرنا أبو علي بن المذهب ، قال : ثنا أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا إسماعيل ، ثنا ، عن علي بن الحكم ، عن نافع ابن عمر انفرد بإخراجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل . احتجوا بما . البخاري
1498 - أخبرنا به عبد الملك ، قال : أنبأ ، الأزدي ، قالا : أنبأ والغورجي ، قال : ثنا ابن الجراح ثنا ابن محبوب ، ثنا الترمذي ، عبدة بن عبد الله البصري ، ثنا ، عن يحيى بن آدم إبراهيم بن حميد الرواسي ، عن ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن إبراهيم التيمي أنس بن مالك قال أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله إنا نطرق الفحل فيكرم فرخص له في الكرامة . : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الترمذي . إبراهيم بن حميد