مسألة ويجوز وهل يجوز بالعدد أو يكون بالوزن ، وقال قرض الخبز : لا يجوز قرضه . لنا ما . أبو حنيفة
1502 - أخبرنا به محمد بن عبد الباقي ، أنبأ الجوهري ، أنبأ أبو حفص عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية ، قال : ثنا ، قال : حدثتني الزبير بن بكار أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير قالت : حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة عن جدها ، عن هشام بن عروة أبيه عن قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخميرة والخبز نقرضه الجيران فيردون أكثر أو أقل فقال : ليس بذلك بأس ، إنما هو أمر موافق بين الجيران ، وليس يراد به الفضل . عائشة
1503 - أخبرنا إسماعيل بن أحمد ، قال : أنبأ أبو القاسم الإسماعيلي ، أنبأ حمزة السهمي ، ثنا ثنا ابن عدي ، عبد الله بن محمد بن مسلم ، قال : ثنا ثنا ابن مصفى ، بقية عن سعد بن يزيد ، عن خالد بن معدان أنه سئل عن استقراض الخمير والخبز فقال : سبحان الله هذا مكارم الأخلاق فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاء ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك معاذ بن جبل . عن