مسائل القرض
مسألة : يجوز وبه قال قرض الحيوان والثياب ، مالك وزادا فقالا : ويجوز قرض الإماء والعبيد ، وقال والشافعي لا يجوز شيء من ذلك . أبو حنيفة :
1499 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال : ثنا [ ص: 194 ] أحمد بن جعفر ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، قال : حدثني ، عن سلمة بن كهيل أبي سلمة ، عن أبي هريرة أخرجاه في الصحيحين . أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقالوا : لا نجد إلا أفضل من سنه . فقال : أعطوه . فقال : أوفيتني أوفى الله لك . فقال : خيار الناس أحسنهم قضاء .
1500 - أخبرنا ، أنبأ الكروخي ، الأزدي ، قالا : أنبأ والغورجي ، قال : ثنا الجراحي ثنا المحبوبي ، ، قال : ثنا الترمذي ، عن أبو كريب ، عن علي بن صالح ، عن سلمة بن كهيل أبي سلمة ، عن ، قال : أبي هريرة استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطاه خيرا من سنه ، وقال : خياركم أحسنكم قضاء .
1501 - قال : وثنا الترمذي ، قال : ثنا عبد بن حميد ثنا روح بن عبادة ، ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أبي رافع ، قال : انفرد بإخراجه استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة ، فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء . . مسلم