مسألة: خمس عشرة سنة ، وقال حد البلوغ بالسن : في حق الغلام ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة ، وفي الجارية السابعة عشرة. أبو حنيفة
1529 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يحيى ، عن عبيد الله ، قال: أخبرني نافع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرضه يوم ابن عمر أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه ، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. أخرجاه . عن