فصل : ونحن نفرق بين القليل والكثير ، ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين: 
أحدهما حديث  أبي هريرة  ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء  ، وقد سبق  [ ص: 192 ]  . 
الحديث الثاني: 
 205  - أخبرنا  ابن عبد الخالق  ، أنبأنا  عبد الرحمن بن أحمد  ، حدثنا  أبو بكر بن بشران  ، حدثنا  الدارقطني  ، قال حدثنا محمد بن خلف الخلال  ، حدثنا محمد بن هارون بن حميد  ، حدثنا أبو الوليد القرشي  ، حدثنا الوليد  ، ح وأخبرني  بقية  ، عن  ابن جريج  ، عن عطاء  ، عن  ابن عباس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في دم الحبوب. يعني الدماميل . 
قالوا: قال  الدارقطني   : هذا باطل عن  ابن جريج  ، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف ، والله أعلم قلنا بقية قد أخرج عنه  مسلم  ، وقد استدل أصحابنا بآثار منها: أن  عمر بن الخطاب  عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح ، فمسحه بيده وصلى ، ولم يتوضأ ، وعن  عبد الله بن أبي أوفى  أنه تنخم دما عبيطا ، وهو يصلي ، وعن جابر  أنه سئل عن رجل صلى فامتخط فخرج مع المخاط شيء من دم ، قال: لا بأس ، يتم صلاته  . 
قال الخصم : القياس استواء الناقض ، إلا أنا تركناه في القيء لما روي عن علي  رضي الله عنه أنه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم ، وعن  ابن عباس  أنه قال : إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء.  قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					