فصل : ونحن نفرق بين القليل والكثير ، ويستدل أصحابنا على ذلك بحديثين:
أحدهما حديث أبي هريرة ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوء ، وقد سبق [ ص: 192 ] .
الحديث الثاني:
205 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني محمد بن خلف الخلال ، حدثنا محمد بن هارون بن حميد ، حدثنا أبو الوليد القرشي ، حدثنا الوليد ، ح وأخبرني ، عن بقية ، عن ابن جريج عطاء ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في دم الحبوب. يعني الدماميل .
قالوا: قال : هذا باطل عن الدارقطني ، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف ، والله أعلم قلنا بقية قد أخرج عنه ابن جريج ، وقد استدل أصحابنا بآثار منها: أن مسلم عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح ، فمسحه بيده وصلى ، ولم يتوضأ ، وعن عمر بن الخطاب أنه تنخم دما عبيطا ، وهو يصلي ، وعن عبد الله بن أبي أوفى جابر أنه سئل عن رجل صلى فامتخط فخرج مع المخاط شيء من دم ، قال: لا بأس ، يتم صلاته .
قال الخصم : القياس استواء الناقض ، إلا أنا تركناه في القيء لما روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر الأحداث فقال في جملتها: أو دسعة من قيء تملأ الفم ، أنه قال : إذا كان القيء يملأ الفم أوجب الوضوء. ابن عباس قلنا: هذه الآثار لا تمنع القياس عليها . وعن