مسائل المساقاة
مسألة: تجوز وكل أصل له ثمر ، وقال المساقاة في النخل والكرم والشجر ، : لا يجوز بحال ، وقال أبو حنيفة : يجوز في النخل والكرم ، وبقية الشجر على قولين. وقال الشافعي داود : لا يجوز إلا في النخل.
1589 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، ثنا عبد الرحمن بن أحمد محمد بن [ ص: 222 ] عبد الملك ، ثنا ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ابن صاعد ، قال: ثنا ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن عبيد الله بن سعد ، قال: حدثني ابن إسحاق ، عن نافع عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه خيبر على ملك الأموال على الشطر ، وسهامهم معلومة . أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقى يهود
1590 - قال ابن صاعد : وثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: ثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله ، قال: أخبرني ، عن نافع ابن عمر خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها . أخرجاه في الصحيحين. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع
1591 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا سريج بن النعمان هشيم ، عن عن ابن أبي ليلى الحكم بن مقسم ، عن ابن عباس خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف . احتجوا بما: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع
1592 - أخبرنا به ، قال: أنبأ الكروخي ، الأزدي ، قالا: أنبأ والغورجي ، قال: ثنا الجراحي ، ثنا المحبوبي ، ثنا الترمذي بندار ، قال: ثنا ، ثنا عبد الوهاب الثقفي أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر . قال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة أي: المزابنة ، والمخابرة والمعاوضة : هذا حديث صحيح. قال الترمذي أبو عبيد : الخبر بكسر الخاء والمخابرة هي المزارعة بالنصف والثلث والربع ، وأقل وأكثر. وقال ابن الأعرابي : أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل: خابرهم أي: عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا فنهى عن ذلك. واحتجوا بما:
1593 - أخبرنا به ، قال: أنبأ ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب أحمد ، ثنا ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد سفيان سمعت عمرا سمع ، قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه فتركناه رافع بن خديج . انفرد بهذا اللفظ . والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه: أحدها: إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم. مسلم
1594 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال: ثنا ، قال: ثنا الفربري ، ثنا البخاري ، ثنا سليمان بن حرب حماد ، عن أيوب ، عن نافع أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر ، وأبي بكر وعمر ، وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ، ثم حدث عن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرى المزارع ، فقال رافع بن خديج : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الأربعاء وبشيء من التبن ابن عمر . عن
1595 - قال : وثنا البخاري محمد ، أنبأ عبد الله ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن سمع حنظلة بن [ ص: 223 ] قيس ، قال: كنا أكثر أهل رافع بن خديج المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسد الأرض ، قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، وتسلم الأرض ويصاب ذلك ، فنهينا ، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ . الطريقان في البخاري.
1596 - وأخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد إسماعيل ، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، قال: قال عروة بن الزبير : يغفر الله زيد بن ثابت إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما لرافع بن خديج فسمع أتى رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا ساءكم فلا تكروا المزارع ، رافع قوله: لا تكروا المزارع. والجواب الثاني أنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء وهي جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد على ما بينا.
والثالث: أنه يحمل النهي على التنزيه؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما