الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسائل المساقاة

                                                              مسألة: تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر ،  وكل أصل له ثمر ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز بحال ، وقال الشافعي : يجوز في النخل والكرم ، وبقية الشجر على قولين. وقال داود : لا يجوز إلا في النخل.

                                                              1589 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن [ ص: 222 ] عبد الملك ، ثنا علي بن عمر الدارقطني ، ثنا ابن صاعد ، قال: ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمي ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال: حدثني نافع ، عن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ساقى يهود خيبر على ملك الأموال على الشطر ، وسهامهم معلومة .

                                                              1590 - قال ابن صاعد : وثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: ثنا يحيى بن سعيد حدثني عبيد الله ، قال: أخبرني نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها . أخرجاه في الصحيحين.

                                                              1591 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال: حدثني أبي ، ثنا سريج بن النعمان ، ثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن مقسم ، عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف . احتجوا بما:

                                                              1592 - أخبرنا به الكروخي ، قال: أنبأ الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأ الجراحي ، قال: ثنا المحبوبي ، ثنا الترمذي ، ثنا بندار ، قال: ثنا عبد الوهاب الثقفي ، ثنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة أي: المزابنة ، والمخابرة والمعاوضة . قال الترمذي : هذا حديث صحيح. قال أبو عبيد : الخبر بكسر الخاء والمخابرة هي المزارعة بالنصف والثلث والربع ، وأقل وأكثر. وقال ابن الأعرابي : أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل: خابرهم أي: عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا فنهى عن ذلك. واحتجوا بما:

                                                              1593 - أخبرنا به ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، قال: أنبأ أحمد ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا سفيان سمعت عمرا سمع ابن عمر ، قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه فتركناه . انفرد بهذا اللفظ مسلم . والجواب عن الحديثين من ثلاثة أوجه: أحدها: إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تجري بينهم.

                                                              1594 - أخبرنا عبد الأول ، قال: أنبأ ابن المظفر ، أنبأ ابن أعين ، قال: ثنا الفربري ، قال: ثنا البخاري ، ثنا سليمان بن حرب ، ثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان وصدرا من إمارة معاوية ، ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كرى المزارع ، فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما على الأربعاء وبشيء من التبن .

                                                              1595 - قال البخاري : وثنا محمد ، أنبأ عبد الله ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن [ ص: 223 ] قيس سمع رافع بن خديج ، قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسد الأرض ، قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، وتسلم الأرض ويصاب ذلك ، فنهينا ، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ . الطريقان في البخاري.

                                                              1596 - وأخبرنا ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا إسماعيل ، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير ، قال: قال زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع بن خديج إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا ساءكم فلا تكروا المزارع ، فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع. والجواب الثاني أنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء وهي جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد على ما بينا.

                                                              والثالث: أنه يحمل النهي على التنزيه؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية