الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: تصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض  ، وقال الشافعي : لا يجوز في الأرض البيضاء ، ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا ، وقال مالك وأبو حنيفة : لا يصح بحال. لنا حديث ابن عمر المتقدم في المساقاة ، واحتجوا بحديث رافع : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة . وقد سبق وجوابه ولأي علة نهى ما لم تعرف جناية مريده. وعنه عليه الضمان ، وقال مالك : عليه الضمان ما جنت يداه وما لم تجن ، وللشافعي قولان: لنا حديث سمرة : على اليد ما أخذت حتى تؤدي وقد سبق في مسألة غصب الساحة.

                                                              1597 - وأخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ محمد بن عبد الملك ، ثنا علي بن عمر ، أنبأ الحسين بن إسماعيل ، ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد ، ثنا يزيد بن عبد الملك ، عن محمد بن عبد الرحمن الحجني ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا ضمان على مؤتمن .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية