مسألة: تصح ، وقال المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض : لا يجوز في الأرض البيضاء ، ويجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعا ، وقال الشافعي مالك وأبو حنيفة : لا يصح بحال. لنا حديث المتقدم في المساقاة ، واحتجوا بحديث ابن عمر رافع : . وقد سبق وجوابه ولأي علة نهى ما لم تعرف جناية مريده. وعنه عليه الضمان ، وقال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة : عليه الضمان ما جنت يداه وما لم تجن ، مالك قولان: لنا حديث وللشافعي سمرة : وقد سبق في مسألة غصب الساحة. على اليد ما أخذت حتى تؤدي
1597 - وأخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، أنبأ علي بن عمر الحسين بن إسماعيل ، ثنا عبد الله بن شبيب حدثني ، ثنا إسحاق بن محمد ، عن يزيد بن عبد الملك محمد بن عبد الرحمن الحجني ، عن عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عمرو بن شعيب . لا ضمان على مؤتمن