الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: يجوز كراء الأرض بالثلث والربع.  وعنه المنع كقول أكثرهم. وقد روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من كان مكريا أرضا فليكر بالربع والثلث احتجوا بما:

                                                              1598 - أخبرنا به ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، ثنا وكيع ، ثنا شريك عن أبي الحصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج ، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة ، أو بالثلث والربع .

                                                              [ ص: 224 ]

                                                              1559 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأ أبو بكر بن بشران ، ثنا علي بن عمر ، ثنا البغوي ، ثنا محمد بن حميد ، ثنا عبد الرحمن بن مغراء ، عن عبيدة الضبي ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج في مسير له ، فإذا هو بزرع يهتز ، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لرافع بن خديج ، فأرسل إليه وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث ، فقال: انظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض ، وادفع إليه أرضه .

                                                              والجواب: أما الحديث الأول ففيه شريك ، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه ، ويقول: ما زال مختلطا ، وقال أبو حاتم الرازي : له أغاليط ، وقال أبو زرعة : صاحب وهم ، ولا يعلم أن مجاهدا سمع من رافع . وأما الثاني: ففيه عبد الحميد وهو الحماني ، ضعفه أحمد . وفيه عبيدة الضبي ، قال يحيى : ليس بشيء ، وقال أحمد : ترك الناس حديثه. وفيه عبد الرحمن بن مغراء ، قال علي بن المديني : ليس بشيء. وفيه محمد بن حميد كذبه أبو زرعة ، وابن وارة ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال صالح بن محمد الحافظ : ما رأيت أحذق بالكذب منه ومن الشاذكوني ، ثم قد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على أنهم كانوا يواجرون بهذا وبأشياء محمولة.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية