مسألة: خلافا لهم ؛ لنا أربعة أحاديث [ ص: 199 ] أكل لحم الجزور ينقض الوضوء
الحديث الأول:
222 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال أنبأنا الحسن بن علي ، قال حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد عبد الله بن الوليد ، قال حدثنا سفيان ، عن ، عن سماك بن حرب ، عن جعفر بن أبي ثور : جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا ، قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل. انفرد بإخراجه . مسلم
الحديث الثاني:
223 - وبالإسناد حدثنا أحمد ، قال حدثنا ، قال حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، عن ، قال : البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضؤوا منها . : صح في هذا الباب حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حديث إسحاق بن راهويه ، وحديث جابر بن سمرة البراء .
الحديث الثالث:
224 - وبالإسناد حدثنا أحمد ، قال حدثنا عفان ، حدثنا ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن الحجاج بن أرطأة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه ، عن أسيد بن الحضير : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم ، وصلوا في مرابض الغنم ، ولا تصلوا في مبارك الإبل [ ص: 200 ] .
طريق آخر:
225 - وبه قال أحمد ، حدثنا ، قال حدثنا محمد بن مقاتل ، قال حدثنا عباد بن العوام الحجاج ، عن عبد الله مولى بني هاشم ، قال : وكان ثقة ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أسيد بن الحضير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ألبان الإبل فقال: توضؤوا من ألبانها ، وسئل عن ألبان الغنم فقال: لا توضؤوا من ألبانها . قال : أخطأ الترمذي في هذا الحديث حين قال : عن حماد بن سلمة عبد الله بن عبد الرحمن ، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي .
الحديث الرابع:
226 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال أنبأنا الحسن بن علي أبو بكر بن مالك ، حدثنا ، قال حدثني عبد الله بن أحمد عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، حدثنا ، عن عبيدة بن حميد ، عن عبيدة الضبي عبد الله بن عبد الله القاضي ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذي الغرة ، قال: وللخصم حديثان؛ أحدهما: عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال : يا رسول الله تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل فنصلي فيها ؟ فقال رسول الله : لا ، قال: أفنتوضأ من لحومها ؟ قال: نعم.
227 - أخبرنا به ، قال أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال حدثنا أبو طاهر عبد الرحمن بن أحمد محمد بن عبد الله ، حدثنا ، قال حدثنا علي بن عمر الحافظ أبو محمد بن صاعد ، حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني ، قال حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني الفضل بن المختار ، عن ، عن ابن أبي ذئب ، عن شعبة مولى ابن عباس ابن عباس في هذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء مما يخرج ، وليس مما يدخل . ، قال مالك [ ص: 201 ] شعبة مولى ابن عباس : ليس بثقة ، وقال والنسائي يحيى : لا يكتب حديثه ، وقد روي عن أحمد ، ويحيى أنهما قال : ليس به بأس ، وفيه الفضل بن المختار ، قال هو مجهول ، وأحاديثه منكرة ، يحدث بالأباطيل ، وقال أبو حاتم الرازي نعد البلاء في هذا الحديث من ابن عدي الفضل ، لا من ؛ لأن له أحاديث منكرة ، قال : والأصل في هذا الحديث أنه موقوف ، قلت: وهنا كلام إنما يحفظ من قول شعبة ، كذلك رواه ابن عباس . سعيد بن منصور
الحديث الثاني:
رووا لا وضوء من طعام أحله الله . وهذا لا يعرف .