مسألة: سواء بأن يقع ذلك عليه أو لم يبن. وعنه أنه متى بان يقع ذلك عليه ، مثل أن يستدين على ذلك ، أو يزوج البنت لأجله لم يكن له الرجوع ، وهو قول للأب الرجوع في هبته لولده ، وقال مالك : لا يجوز له الرجوع بحال. أبو حنيفة
[ ص: 230 ]
1625 - أخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد محمد بن جعفر ، عن سعيد ، عن ، عن عامر الأحول عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: عمرو بن شعيب . لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه
1626 - قال أحمد : وثنا يزيد ، ثنا حسين بن ذكوان ، عن ، عن عمرو بن شعيب أن طاوس ، ابن عمر رفعاه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: وابن عباس . لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده