مسألة: يجوز ولا يملكها قبل الحول ، وقال التقاط الغنم مالك وداود : إذا وجدها بفلاة ولا قرية هناك يضمها إليها جاز أكلها في الحال من غير تعريف. لنا قوله في الحديث المتقدم: ثم عرفها سنة.
1634 - وأخبرنا ، قال: أنبأ ابن الحصين ، أنبأ الحسن بن علي أبو بكر بن مالك ، ثنا ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا أبو بكر الحنفي الضحاك بن عثمان ، عن عن أبي النضر بشر بن سعيد ، عن ، قال: زيد بن خالد الجهني . سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اللقطة ، فقال: عرفها سنة ، فإن اعترفت فأدها ، وإلا فاعرف عفاصها ووعاءها ، ثم كلها ، فإن اعترفت فأدها
1635 - قال أحمد : وثنا ، ثنا سريج بن النعمان ، عن ابن وهب عمرو بن الحارث ، عن عن بكر بن سوادة سالم الجيشاني ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زيد بن خالد الجهني انفرد بإخراجه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها . مسلم
1636 - قال أحمد : وثنا يحيى بن سعيد ، عن ، قال: حدثني أبي حيان الضحاك خال ، عن المنذر بن جرير المنذر عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: . لا يأوي الضالة إلا ضال