مسألة: ، وإن كانت عروضا أو حليا ، أو ضالة لم يملكها ولم ينتفع بها سواء كانت عينا أو قفيزا. وقد قال إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا : لا يملك شيء من اللقطات بحال ولا ينتفع بها إذا كان عينا ، فإن كان قفيزا جاز له الانتفاع بها ، وقال أبو حنيفة مالك والشافعي وداود : يملك جميع اللقطات سواء كان عينا أو قفيزا ويتخرج لنا مثله. لنا حديثان:
الحديث الأول:
حديث وقد سبق. زيد بن ثابت
طريق آخر:
1637 - وأنبأنا ، قال: أنبأ عبد الوهاب بن المبارك أحمد بن الحسن الباقلاوي [ ص: 233 ] قال: أنبأ أبو علي بن شاذان ، ثنا ، ثنا دعلج محمد بن علي الصايغ ، ثنا ، ثنا سعيد بن منصور ، قال: سمعت عبد العزيز بن محمد الدراوردي ربيعة يحدث عن ، عن يزيد مولى المنبعث زيد بن خالد الجهني . أن رجلا وجد في زمان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة دينار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها ، ولا يدخل ركب إلا أنشدت بذكرها ، ثم أمسكها حولا ، فإن جاء صاحبها فأدها إليه ، وإلا فاصنع بها ما تصنع بمالك.
الحديث الثاني:
1638 - وأخبرنا ، قال: ثنا ابن الحصين ، أنبأ ابن المذهب ، قال: ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد يعلى ، ثنا محمد بن إسحاق عن عن أبيه ، عن جده قال: سمعت عمرو بن شعيب مزينة يسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله ، اللقطة في السبيل العامرة ، قال: عرفها حولا فإن وجد صاحبها فأدها إليه ، وإلا فهي لك احتجوا بما: رجلا من
1639 - أخبرنا به ، قال: أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد ، ثنا وكيع سفيان ، عن ، قال: حدثني سلمة بن كهيل سويد بن غفلة ، قال: التقطت مائة دينار على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألته ، فقال: عرفها سنة ، فعرفتها فلم أجد من يعرفها ، فقال: اعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك أبي بن كعب . أخرجاه في الصحيحين ، وفي بعض ألفاظ الصحاح أنه عرفها سنتين أو ثلاثا ، وهذه الروايات لا تخلو إما أن يكون غلط من الراوي يدل على هذا أن عن ، قال: سمعت شعبة بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا. والثاني: أن يكون -عليه السلام- علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول. والثالث: أن يكون قدر له على الورع ، وهو استعمال ما لا يلزم. سلمة بن كهيل