مسألة: خلافا إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث . احتج الخصم بحديثين: [ ص: 44 ] أخبرنا لأبي حنيفة ، قال أنبأنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ، أنبأنا إسحاق الأزرق هشام عن عن حفصة قالت: أم عطية توفيت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور.
17 - قال أحمد ، حدثنا عبد الملك بن عمر ، حدثنا ، عن إبراهيم بن نافع ابن أبي نجيح [ ص: 45 ] عن عن مجاهد قالت: أم هانئ من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين. وميمونة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم
18 - قال أحمد ، حدثنا ، أنبأنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد الله قالت أم هانئ حديث جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجفنة فيها ماء فيه أثر العجين فاغتسل. في الصحيحين ، وحديث أم عطية لا يثبت ، وقد روى أم هانئ أن الدارقطني كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز ثم ليس في الحديثين حجة؛ لأنه ليس فيهما ذكر التغيير . أم هانئ