مسألة: لا تحل إلا لمن يعرفها أبدا. وعن لقط الحرم أحمد أنها كسائر اللقط. وعن أصحاب كالروايتين. وجه الأولى ما: الشافعي
1640 - أخبرنا عبد الأول ، قال: ثنا ابن المظفر ، قال: ثنا ابن أعين ، قال: ثنا ، قال: ثنا الفربري ، ثنا البخاري علي بن عبد الله ، ثنا ، عن جرير بن عبد الحميد منصور ، عن ، عن مجاهد ، عن طاوس ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ابن عباس مكة : إن هذا البلد حرمه ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها . أخرجاه. يوم فتح
ومعلوم أن لقطة كل بلد تعرف ولكن سنة ، فلو كان كغيره لم يكن ليخصصه بهذا الذكر معنى ، ويدل على هذا ما:
[ ص: 234 ] 1641 - أخبرنا ، أنبأ ابن الحصين ، قال: أنبأ ابن المذهب ، ثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، ثنا عبد الله بن أحمد سريج ، ثنا ، عن ابن وهب عمرو بن الحارث ، عن ، عن بكير بن الأشج يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي انفرد بإخراجه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج . مسلم