مسألة: من ، وقال شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة : لا يشترط ذلك ؛ لنا أحاديث منها ما [ ص: 211 ] : أبو حنيفة
242 - أخبرنا ، قال أنبأنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا أبو طاهر بن يوسف ، قال حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر علي بن إبراهيم المستملي ، حدثنا ، حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة بندار ، حدثنا ، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد المهاجر بن مخلد ، عن ، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي بكرة ووجه الحجة أن الفاء للتعقيب ، فعقب طهارة الرجلين باللبس . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليها ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما.
حديث آخر:
243 - أخبرنا ، قال أنبأنا هبة الله بن محمد ، قال أنبأنا الحسن بن علي أبو بكر بن مالك ، حدثنا ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد عبدة بن سليمان ، قال حدثنا مجالد ، عن ، عن الشعبي ، قال : المغيرة بن شعبة وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ؛ فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح برأسه ، ومسح على خفيه ، فقلت: يا رسول الله ألا أنزع خفيك؟ قال: لا ، إني أدخلتهما وهما طاهرتان . وقد روى هذا المعنى عنه ، أبو هريرة وصفوان بن عسال .