مسألة: لا يجوز إلا بعد انقضاء عدتها ، وقال نكاح الزانية أبو حنيفة : يجوز إلا أن والشافعي قال: لا يطأ إلا بعد انقضاء العدة. لنا حديثان: أبا حنيفة
الحديث الأول:
1743 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد أبو علي الحسن بن علي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا ، قال: حدثني أبي ، قال: ثنا عبد الله بن أحمد يحيى ، عن ، قال: حدثني زكريا بن أبي زائدة محمد بن إسحاق ، عن ، عن يزيد بن أبي حبيب أبي مرزوق مولى نجيب قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح رويفع بن ثابت الأنصاري خيبر ، فقام فينا خطيبا ، فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره . عن
الحديث الثاني:
1744 - أنبأنا الماوردي ، قال: أنبأ أبو علي التستري ، قال: أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا ، ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا الحسن بن علي ، أنبأ عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن صفوان بن سليم سعيد بن المسيب بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإن ولدت فاجلدوها . ومعنى قوله: "عبد لك" أي: كالعبد لك. عن رجل من الأنصار يقال له