الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: لا يجوز نكاح الزانية  إلا بعد انقضاء عدتها ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يجوز إلا أن أبا حنيفة قال: لا يطأ إلا بعد انقضاء العدة. لنا حديثان:

                                                              الحديث الأول:

                                                              1743 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأ أبو علي الحسن بن علي ، أنبأ أبو بكر بن مالك ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي ، قال: ثنا يحيى ، عن زكريا بن أبي زائدة ، قال: حدثني محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي مرزوق مولى نجيب عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال: كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح خيبر ، فقام فينا خطيبا ، فقال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره .

                                                              الحديث الثاني:

                                                              1744 - أنبأنا الماوردي ، قال: أنبأ أبو علي التستري ، قال: أنبأ أبو عمر الهاشمي ، ثنا أبو علي اللؤلؤي ، ثنا أبو داود ، ثنا الحسن بن علي ، ثنا عبد الرزاق ، أنبأ ابن جريج ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإن ولدت فاجلدوها . ومعنى قوله: "عبد لك" أي: كالعبد لك.

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية