مسائل الطلاق
مسألة: لا يصح ، وفي العتاق روايتان ، وقال الطلاق قبل عقد النكاح : يصح ، وقال أبو حنيفة : يصح في خصوصهن دون عمومهن. لنا ستة أحاديث: مالك
الحديث الأول:
1696 - أخبرنا ، أنبأ هبة الله بن محمد ، أنبأ الحسن بن علي التميمي ، ثنا أحمد بن جعفر ، حدثني أبي قال: ثنا عبد الله بن أحمد محمد بن جعفر ، ثنا سعيد ، عن مطر ، عن عن أبيه ، عن جده ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: عمرو بن شعيب . ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ، ولا عتاق فيما لا يملك ، ولا بيع فيما لا يملك
الحديث الثاني:
1697 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، ثنا محمد بن عبد الملك ، ثنا الدارقطني إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات ، ثنا ، ثنا علي بن شعيب ، عن عبد المجيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس أن [ ص: 290 ] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: معاذ بن جبل . لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك
طريق آخر:
1698 - وبه قال : وحدثنا الدارقطني محمد بن الحسين الحراني ، ثنا أحمد بن يحيى بن زهير ، ثنا عبد الرحمن بن سعد أبو أمية ، ثنا إبراهيم أبو إسحاق الضرير ، ثنا ، عن يزيد بن عياض ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل . لا طلاق إلا بعد نكاح ، وإن سميت المرأة بعينها
الحديث الثالث:
1699 - قال : وثنا الدارقطني جعفر بن محمد بن نصر ، ثنا أحمد بن يحيى الحلواني ، ثنا علي بن قرين ، ثنا ، عن بقية بن الوليد ثور بن يزيد ، عن خالد بن معدان ، قال: قال لي عم لي: اعمل عملا حتى أزوجك ابنتي ، فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألته ، فقال لي: تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح ، فتزوجتها فولدت لي أبي ثعلبة الخشني أسعد وسعيدا . عن
الحديث الرابع:
1700 - قال : وحدثني الدارقطني أحمد بن محمد بن جعفر الخوزي ، ثنا محمد بن غالب بن حرب ، ثنا خالد بن يزيد القرني ، ثنا ، قال: ثنا عبد الرحمن بن مسهر أبو خالد الواسطي ، عن ، عن أبي هاشم الرماني ، عن سعيد بن جبير ، قال: ابن عمر . عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق. قال: طلق ما لا يملك
الحديث الخامس:
1701 - وبه قال : وثنا الدارقطني محمد بن أحمد بن قطن ، ثنا ، ثنا الحسن بن عرفة ، عن عمر بن يونس سليمان بن أبي سليمان الزهري ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن طاوس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس . لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك
الحديث السادس:
1702 - قال : وثنا الدارقطني ، قال: حدثني محمد بن مخلد إسماعيل بن الفضل البلخي ، حدثني أحمد بن يعقوب ، قال: ثنا الوليد بن سلمة الأردني ، ثنا يونس ، عن ، عن الزهري عروة عن قالت: عائشة أبا سفيان بن حرب على نجران [ ص: 291 ] اليمن ، فكان فيما عهد إليه: أن لا يطلق الرجل ما لا يتزوج ، ولا يعتق ما لا يملك ، وقد روي نحو هذا من حديث بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- علي وجابر ولكنها طرق مجتنبة بمرة ، وإن كان في هذه الطرق ما يصلح اجتنابه إلا أن تلك ثمرة.